محمد بن عبد الوهاب

72

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

197 - وللدارقطني : " ينحران جزوراً 1 بينهما " 2 . 198 - وله بإسناد جيد إلى عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه : " أن رجلاً أتى عبدَ الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال : فأخبِرْه اذهب إلى ذلك وأشار له ، قال شعيب : فلم يعرفه الرجل ، فذهبتُ معه ، فسأل ابن عمر فقال : بطل حجك ، فقال الرجل : أفأقعد 3 ؟ فقال : لا ، بل تخرج مع الناس ، وتصنع ما يصنعون ، فإذا أدركتَ قابلاً حُجَّ ، فأَهْدِ ، فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره ، ثم قال : اذهب إلى ابن عباس فاسأله 4 ، فقال شعيب : فذهبتُ معه ، فسأله ، فقال مثلَ ما قال ، مثل ما قال له ابن عمر ، فرجع إلى عبد الله بن عَمرو فأخبره . ثم قال : ما تقول أنت ؟ مثل [ ما ] قالا " رواه الأثرم ، وزاد وقال : " حُل إذا حلوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج وامرأتُك ، وأهديا ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " 5 .

--> 1 في المخطوطة " ينحر جزور " ، وهو خطأ . 2 سنن الدارقطني - كتاب الحج - 2 / 272 - ح 171 . 3 في المخطوطة كتبت هكذا " أفا أقعد " . 4 في المخطوطة كتبت هكذا " فسأله " ، وهو خطأ . 5 نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني 3 / 315 وعزاه إلى الأثرم في سننه .